إجراءات إعادة التكوين القضائي

  • إيداع قوائم بالوثائق من قبل مديرية المصالح العقارية والتي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية قضائياً لديوان القاضي العقاري، مرفقاً بها محاضر إعادة التكوين القضائي، واستلام القاضي هذه القوائم.
  • إعلان ونشر جداول الوثائق: يعلن جدول الوثائق والملكيات المطلوب إعادة تكوينها ويبلّغ إلى جميع الجهات العامة في المحافظة والقضاء وينشر في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية.
  • إصدار قرارات إعدادية:  تبيّن ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم العقار والمنطقة العقارية والأجزاء المطلوب إعادة تكوينها  
  • نشر القرارات الإعدادية: يتم النشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين.  
  • تقديم الاعتراضات والوثائق المؤيدة للحقوق العينية من قبل أصحاب العلاقة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي  
  • إصدار قرارات تثبيت الوثائق الأولية: - قرارات تثبيت الوثائق الأولية غير المعترض عليها وتكون هذه القرارات قطعية. - قرارات تثبيت الوثائق الأولية المعترض عليها بعد النظر بالاعتراض خلال مدة شهرين من انتهاء مدة الاعتراض .  
  • الإعلان والنشر: تنشر القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية وتعلن في مقر القاضي العقاري.  
  • الاستئناف: تخضع القرارات للاستئناف خلال مدة 15 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.  
  • إيداع القرارات إلى المديرية وتسجيلها في الصحيفة العقارية : يتم ايداع القرارات  بعد انتهاء مدة الاستئناف لمديرية المصالح العقارية لفتح الصحائف العقارية المعاد تكوينها وتدوين مضمونها فيها، وفي حال تمّ الاستئناف لا يوقف القيد في الصحيفة العقارية وتوضع إشارة مستأنف ،وتوضع إشارة خاضع لمهلة 5 سنوات لمطالبة المدعي بأصل الحق.